responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 438

ثانياً: أن يكونا نقدين مسكوكين:

1- يشترط حسب المشهور أن يكون الذهب والفضة بصورة نقدين معدَّين كعملة للتبادل التجاري، ولا فرق هنا بين مسكوكات العهد الإسلامي أو العهود السابقة على الإسلام، ولا بين أن تكون عليها كتابة أو لا، ولا بين أن تكون نقوش وكتابات العملة المسكوكة موجودة أو صارت ممسوحة بسبب الاحتكاك والتداول.

2- المسكوكات الذهبية والفضية التي تُستخدم للزينة، إذا كانت لاتزال رائجة في التبادل التجاري بين الناس ففيها الزكاة، وأما إذا توقف التعامل بها- كما هو اليوم- فلا زكاة فيها.

ثالثاً: الحول:

1- كما في الأنعام الثلاثة، كذلك في النقدين ينبغي مضي سنة كاملة عليهما مع توافر كافة الشروط الأخرى حتى تجب فيهما الزكاة.

2- وبدخول الشهر الثاني عشر من السنة الزكوية تجب الزكاة وتستقر، فلا يضر اختلال بعض الشروط في الشهر الثاني عشر.

3- أمّا اختلال الشروط قبل دخول الشهر الثاني عشر، فإنّه يؤدي إلى سقوط الزكاة، كما لو نقص ما كان يملك من الذهب أو الفضة عن النصاب، أو مُنع من التصرف فيه، أو عاوضه بدنانير ودراهم أخرى، أو صهره لاستخدامات أخرى، فلا زكاة في كل هذه الصور حسب المشهور.

فروع ومسائل:

1- لو عاوض دنانيره أو دراهمه البالغة حد النصاب بغيرها أو صهرها قبل دخول الشهر الثاني عشر وذلك بنية الفرار من الزكاة، فالأحوط استحباباً إخراج زكاتها.

2- ولو صهر الذهب أو الفضة المسكوكين بعد دخول الشهر الثاني عشر، فإنّ وجوب الزكاة يبقى كما هو، وعليه محاسبة النصاب وفق أوزانهما قبل الصهر.

3- من كان يملك الذهب والفضة بمقدار النصاب، وبقي النصاب عنده دون أن ينقص، فعليه أن يدفع الزكاة كل عام ما لم ينقص المال الزكوي عن النصاب.

4- لا تجب الزكاة في الحلي الذهبية والفضية، ولا في أواني الذهب والفضة مهما بلغت أوزانها.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست