responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 437

أولًا: النصاب:

ألف: الذهب، وله نصابان:

1- عشرون ديناراً شرعياً، وزكاتها نصف دينار شرعي [1] (أو قل: عشرون مثقالًا شرعياً وزكاتها نصف مثقال شرعي).

2- أربعة دنانير (أو مثاقيل) شرعية، وزكاتها 5. 2% أيضاً. ثم كلما زاد الذهب أربعة دنانير أخرى كان فيه الزكاة، فما نقص عن العشرين ديناراً لا زكاة فيه، وما زاد عن العشرين وقل عن الأربعة دنانير لا زكاة فيه أيضاً، وهكذا فصاعداً.

باء: الفضة، ولها نصابان أيضاً:

1- مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم [2].

2- أربعون درهماً وزكاتها درهم واحد.

وكما في الذهب لا زكاة هنا أيضاً فيما كان أقل من النصاب الأول وهي مائتا درهم، كما لا زكاة فيما يكون بين النصابين أي بين المائتين والأربعين، ثم بعد ذلك كلما زاد أربعين درهماً كان فيه الزكاة، وهكذا ..

فرع:

حسب المشهور يُعد نصاب الذهب والفضة كل بمفرده، فلو كان الشخص يملك من الذهب والفضة ما يبلغ معاً نصاب أحدهما، دون أن يبلغ كل واحد منهما نصابه المحدد فلا زكاة عليه، كما لو كان يملك 199 درهماً من الفضة، و 19 ديناراً من الذهب، فلا شيء عليه.


[1] الدينار الشرعي أو المثقال الشرعي يساوي ثلاثة أرباع (75%) المثقال الصيرفي المتداول في العراق وإيران وبعض البلاد المجاورة. وعلى هذا الأساس فإن النصاب الأول للذهب هو 15 مثقالًا صيرفياً، والنصاب الثاني هو 3 مثاقيل صيرفية. أمّا بحساب الغرام، فلأن كل مثقال صيرفي يساوي 6. 4 غراماً تقريباً، فيكون النصاب الأول للذهب 69 غراماً تقريباً وزكاته 725. 1 غراماً. والنصاب الثاني 8. 13 غراماً وزكاته 345. 0 غراماً.

[2] كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية (كما جاء في الروايات وعند أهل اللغة) إذاً فالنصاب الأول يساوي 140 مثقالًا شرعياً، أي ما يعادل 105 مثاقيل صيرفية (حسب المحاسبة السابقة في الذهب) وهو يساوي 483 غراماً تقريباً، وزكاتها 075. 12 غراماً. والنصاب الثاني يساوي 28 مثقالًا شرعياً، أي ما يعادل 21 مثقالًا صيرفياً وهو يساوي 9. 96 غراماً تقريباً وزكاته 415. 2 غراماً.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست