responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 433

7- ست وثلاثون، وزكاتها بنت لبون من الإبل وهي التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها.

8- ست وأربعون، وزكاتها حقة من الإبل وهي التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها.

9- إحدى وستون وزكاتها جذعة من الإبل وهي التي دخلت في السنة الخامسة من عمرها.

10- ست وسبعون، وزكاتها بنتا لبون.

11- إحدى وتسعون، وزكاتها حقتان.

12- مائة وإحدى وعشرون فصاعداً، وزكاتها حقة واحدة في كل خمسين، وبنت لبون في كل أربعين، حيث يجب حساب المال إما بالأربعين أو بالخمسين أو بهما معاً بحيث لا يبقى عفو [1] إلّا لما بين العقود. ولو كان العدد يقبل القسمة على النصابين (الأربعين والخمسين) كالمائتين والاربعمائة تخير في الحساب طبقاً لأحدهما.

باء: وإمّا نصاب البقر فهو اثنان:

1- ثلاثون بقرة وزكاتها تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية من العمر.

2- أربعون بقرة وزكاتها مُسنَّة وهي الداخلة في السنة الثالثة من عمرها.

وفيما زاد عن هذين النصابين يتخير بين الحساب على الثلاثين أو الأربعين أو الملفق بينهما بحيث لا يبقى عفو إلّا لما بين العقود كما قلنا في الإبل [2].

جيم: ونصاب الغنم خمسة نُصُب:

1- أربعون وزكاتها شاة واحدة، ولا زكاة في الأقل من هذا النصاب.

2- مائة وإحدى وعشرون وزكاتها شاتان.

3- مائتان وواحدة وزكاتها ثلاث شياه.


[1] العفو هو الزائد عن النصاب قبل أن يصل إلى النصاب الآخر. ولتوضيح الأمر نقول: لو كان عدد الآبال 147 فإنّ الحساب يكون على النحو التالي: (7+ 40+ 50+ 50 (هو العفو)/ 147) فزكاتها حقتان وبنت لبون، والسبع الباقية هي العفو، ولا يصح أن يحسب ثلاث أربعينات ويعطي ثلاث بنات لبون ويجعل العفو 27. ولو كان عدد الآبال [205] حيث يقبل القسمة على العددين فإنه بالخيار بين الحساب خمسين خمسين فيعطي أربع حِقّات، أو أربعين أربعين فيعطي خمس بنات لبون، والعفو في الحالتين 5، وفي فرض ال- 260 يحسب مائة منها على الخمسين، وال- 160 الباقية على الأربعين فتكون زكاته حقتان، وأربع بنات لبون ولا عفو فيها، ولا يصح أن يحسب على الخمسين فتفضل عشر، أو على الأربعين فيفضل عشرون.

[2] ففي السبعين بقرة يحسب أربعين وثلاثين فيعطي مسنة وتبيع أو تبيعة، ولا يحسب ثلاثين ثلاثين لأنه تبقى عشر. وفي المائة والعشرين يتخير بين الحساب على الأربعين فيعطي عن كل أربعين مسنة، أو على الثلاثين فيعطي عن كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست