responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 432

والاحتياط بإخراج الزكاة حسن ولكنه استحبابي.

ثانياً: يستحب إخراج الزكاة من أربعة صنوف أُخر هي:

ألف: الحبوب سواء تلك التي تباع بالكيل أو الوزن، كالأرز والماش والعدس والحمّص وما شاكل، وأيضاً الثمار كالتفاح والحمضيات والمشمش ونحوها بينما لا تُستحب في الخضروات والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ.

باء: كل ما يتاجر به الإنسان ويستثمره.

جيم: إناث الخيل فقط دون الذكور والبغال والحمير.

دال: الأملاك والعقارات الاستثمارية كالأراضي الزراعية والأسواق والمحلات التجارية والعمارات الاستثمارية.

زكاة الأنعام الثلاثة

ينبغي توافر أربعة شروط في الأنعام الثلاثة حتى يجب الزكاة فيها، وهي:

1- النصاب 2- الحول

3- السَّوْم 4- عدم العمل.

وإليك أحكام كل واحد من الشروط:

الشرط الأول: النصاب:

ألف: نصاب الإبل اثنا عشر نصاباً:

1- خمس آبال وزكاتها شاة واحدة، وليس في الأقل من الخمسة زكاة.

2- عشر آبال وزكاتها شاتان.

3- خمس عشرة وزكاتها ثلاث شياه.

4- عشرون إبلًا وزكاتها أربع شياه.

5- خمس وعشرون وزكاتها خمس شياه.

6- ست وعشرون وزكاتها بنت مخاض من الإبل وهي التي دخلت في السنة الثانية من عمرها. (ولو لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وهو الداخل في السنة الثالثة من عمره، وإن لم يكونا عنده اشترى بنت مخاض على الأحوط ودفعها عن الزكاة).

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست