responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 105

غسل، وإن كان الأحوط استحباباً عدم ترك الغسل لذلك أيضاً.

8- الاحتياط الاستحبابي في ترك الوطء بغير غسل، والأقوى جوازه على كراهية، وكذلك بالنسبة إلى قراءة العزائم.

ثالثاً: النفاس

ما هو النفاس؟

هو دم الولادة التي تراه الحامل مع ظهور أول جزء من الولد أو خلال عشرة أيام، مع احتمال أن يكون دم الولادة علمياً، وليس لقليله حدّ فيمكن كونه قطرة واحدة، وقد يستمر بها الدم حتى عشرة أيام كحد أقصى لمدة النفاس، أمّا إذا جاوز العشرة فليس بنفاس، إنّما هو نزيف الاستحاضة على الأقوى، والدم الذي يخرج قبل الطلق لا يعتبر دم نفاس.

وإنّما سمي هذا الدم بالنفاس لأنه يخرج عقيب خروج النفس، وتسمى المرأة في هذه الحالة بالنفساء. وللنفساء أحكام نشير إليها على النحو التالي:

أحكام النفاس:

1- دم النفاس كدم الحيض حقيقة خارجية معروفة، ويعتمد في معرفته على مختلف الأمارات الخارجية، والتي أرشدنا الشرع إلى بعضها.

2- الدم الذي تراه المرأة بعد السقط هو دم نفاس، ولدى الشك في السقط يلزم الفحص حسب المتعارف.

3- الدم الذي تراه المرأة قبل ظهور أول جزء من الولد ليس بنفاس إلّا إذا عرفنا يقيناً أنّه من النفاس، حتى ولو سبق الولادة قليلًا، والله العالم.

4- ليس لأقل النفاس حد، فيمكن أنْ يكون النفاس لحظات بسيطة.

5- لو لم تر المرأة دماً بعد الولادة ولا خلال الأيام العشرة بعد الولادة، فلا نفاس لها.

6- إذا استمر الدم وتجاوز العشرة، فإنْ كانت المرأة ذات عادة عددية في الحيض جعلت مقدار العادة نفاساً والباقي استحاضة، أمّا إذا لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيام والباقي استحاضة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست