responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 104

بغسل الفرائض للنوافل، لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء.

4- تجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل، ويجوز لها إقامة الأذان والإقامة وكذا قراءة الأدعية المأثورة، وهكذا لا يجب عليها الاقتصار على الواجبات في الصلاة بل يمكنها العمل بالمستحبات فيها أيضاً.

5- يجب عليها التحفظ بأية وسيلة ممكنة من خروج الدم، لكن في الموارد التي يكون الدم كثيراً لا ينقطع ولا يمكن منعه فلا يجب عليها ذلك.

أحكام الاستحاضة:

1- يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية المذكورة حسب وظيفتها، فلو تركتها بطل صومها كما تبطل صلاتها، وأما غسلها لصلاة العشاءين فلا دخل له في صحة الصوم وإن كان الأحوط [1] مراعاته أيضاً، امّا الوضوءات فلا دخل لها في صحة الصوم أصلًا.

2- إذا علمت المستحاضة بأن الدم سينقطع عنها قبل آخر وقت الصلاة، بحيث تتمكن من الصلاة بطهارة في الوقت، أخرت الصلاة حتى ذلك الوقت.

3- تتمكن المستحاضة من قضاء ما عليها من الصلوات المتعلقة بما قبل الاستحاضة في حال الاستحاضة، بشرط إتيانها بالغسل والوضوء لكل صلاة، وإن كان الأحوط التريث حتى النقاء.

4- تجب على المستحاضة صلاة الآيات لو حصلت أسبابها، ويجب عليها أن تفعل لها كما تفعل للصلوات اليومية.

5- يقوم التيمم مقام الغسل والوضوء إذا لم تتمكن المستحاضة من الغسل أو الوضوء.

6- إذا عملت المستحاضة المتوسطة بما عليها، جاز لها القيام بجميع الأعمال التي تشترط فيها الطهارة كمس كتابة القرآن، أما لو اغتسلت حسب وظيفتها جاز لها دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم، وجاز لزوجها مقاربتها.

7- الأقوى جواز دخول المستحاضة المتوسطة والكثيرة المساجد والمكث فيها من دون


[1] هذا الاحتياط إستحبابي فلو تركت المستحاضة غُسل العشاءَين دون عذر فهي آثمة وصلاتها باطلة إلا أن ذلك لا يضر لا بصوم يومها الفائت ولا بصوم يومها القادم.

نام کتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست