responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 242

كلا، إذاً فإنّ إستعمال تلك الكلمات في العبادات والمعاملات يدلّ على أنهّا قد وُضِعت للصحيح منها فقط.

وحينما أمر الشارع بتلك العبادات، فهل أمر بأدائها كيفما إتفق صحيحة أم فاسدة؟ كلا.

كل هذه الشواهد تهدينا إلى وضع الألفاظ للصحيح دون الفاسد.

والواقع إنّ التأمل في تلك النصوص جميعا يدعونا إلى أنَّ لسياق الحديث دلالة على المراد من الكلمات.

وعموماً الإستدلال باستعمال الكلمات كما يصحّ من القائلين بالوضع للصحيح، يصحّ أيضا من القائلين بالوضع للأعم، وقد صدر منهم مثل هذا الاستدلال، ونفي هذا الاستعمال هنا أو هناك مخالف للوجدان وذلك دليل على أنّ للسياق أثراً بالغاً في تفهيم المعاني المقصودة من الكلمات هنا وفي كل مكان، مثلا: إنّ الشريعة المقدسة حينما تأمرنا بإقامة الصلاة وأداء الزكاة، أو عندما تذكِّرنا بفوائد هذه العبادة أو تلك، لا ريب أنهّا تعني الصحيح وذلك بشهادة السياق (قرينة الحال أو المقال) أمّا حين تنزل آية مباركة وتؤكِّد بأنّ الويل للمصلين فإنهّا لا تعني المصلين حقّاً، لأنَّ الله سبحانه يقول في آية أخرى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) [1]، وكذلك في سائر الموارد، ولذلك قال المحقق الوحيد الخراساني (أيّده الله تعالى) ما يلي:

«إنّ الموضوع في (صَلِّ) هو الصلاة، لكن وجوبها يقيِّدها بالصلاة الصحيحة، لعدم توجّه الوجوب إلى الحصّة الفاسدة أو الجامع بين الفاسدة والصحيحة، فمع الشك يلزم سقوط الإطلاق اللفظي [2]».

مناقشة دليل الإستعمال

وناقش المحقق العراقي (قده) في هذه الإستعمالات بما يلي:

إنَّ العام والإطلاق ليسا بحجة في الموارد التي نقطع بخروجها منها، مثلا: إذا كان زيد غير مرادٍ من كلمة القائل: أكرم العلماء، حيث أنّه قد مات أو أنّه فاسق، أو أنّه عدوٌ شخصي للقائل، أو ما أشبه، فالكلمة لا تشمله، لأنَّ العموم وهكذا الإطلاق لا حجية لهما بالنسبة


[1] - المؤمنون، 1- 2.

[2] - تحقيق الأصول، ج 1، ص 299.

نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست