وكذلك النصوص التي وردت في بطلان الصوم والحج بعد تسميتها بتلك الألفاظ. وأيضاً النصوص التي وردت في أحكام المعاملات وتسمية أقسامها الباطلة بذات الأسماء، مثلا: بطلان البيع والنكاح وما أشبه.
كل ذلك يدلّ على أنّ تلك الألفاظ قد وُضِعت للأعم، وإلا لم يكن إستعمالها في الباطل منها إستعمالًا حقيقياً، حيث أنّنا نجد أنّ الاستعمال قد تمَّ بلا عناية تجوّز.
والواقع إذا ثبت بكثرة الاستعمال من دون قرينة عدم وجود قرينة صارفة، فإنّ فيه دلالة على وضعها للأعم، وإثبات ذلك بحاجة إلى تأمّل.
ثانياً: أدّلة القول بالصحيح
واستدلَّ أصحاب النظرية الثانية بما يلي:
ألف- الاستعمال في الصحيح وحده
وذلك بأنَّ كلمة الصلاة والصيام وهكذا البيع والنكاح إذا استُعمِلت فإنها تدل على الصحيح منها بشهادة تبادر المعنى الصحيح منها من دون قرينة صارفة.
وإذا رأينا من يصلي صلاة فاسدة جاز لنا أنْ نقول أنهّا ليست بصلاة، وصحَّ سلب إسم الصلاة عمّا يفعله، وحسب حديث شريف:
ثم إنّ هناك منظومة واسعة من النصوص التي تُثبت للصلاة ولسائر العبادات فوائد جَمَّة، فهل تَتَرتَّب تلك الفوائد على العبادات الباطلة، أو تَتَرتَّب على المعاملات الباطلة؟