responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 177

إستاذه المحقق النائيني- قده- حين نفى أيّة ثمرة من البحث في الحقيقة الشرعية حينما قال:

«والتحقيق إنه لاثمرة لهذه المسألة- أصلًا- وفاقاً لشيخنا الأستاذ- قده-" وأضاف:" إنّ ألفاظ الكتاب والسنة قد وصلت إلينا من النبي الأكرم بواسطة الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ومن الواضح جداً أن الحقيقة الشرعية وإنْ فُرِض أنّها لم تثبت إلّا أنه لاشبهة في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمنٍ مّا، وعليه فليس لنا مورد نشك فيه في مراد الشارع المقدس من هذه الألفاظ حتى تظهر الثمرة المزبورة.» [1]

واستخلص من البحث أخيراً «أنه لاثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا.» [2]

ويبدو أن هذا الرأي نابع من إختصار البحث في الحقيقة الشرعية على ماصدر من النبي صلى الله عليه وآله، أما بعدئذ فإن كل الكلمات الواردة في الشريعة قد أصبحت ذات معنى جديد ولا بحث فيها. وفي هذا المبنى نظر سيأتي إن شاء الله تعالى.

الأقوال في الحقيقة الشرعية

وقد اختلفت الأقوال في المسألة بين المتأخرين، بينما المتقدمون من السنة والشيعة قد ذهبوا- في الأكثر- إلى إثبات الحقيقة الشرعية. بلى، صاحب المعالم نفاها، وتبعه في ذلك بعض المتأخرين عنه، وذهب آخرون إلى بعض التفصيل.

أ- مثلًا ذهب البعض إلى إثبات الحقيقة الشرعية في الألفاظ كثيرة المداولة مثل أسماء الصلاة والزكاة والحج والوضوء والغسل وماأشبه، أمّا غيرها فنفى عنها الحقيقة الشرعية.

ب- قالوا: بالإضافة إلى ذلك هناك تفصيل في الأزمنة، فكلّما إقتربنا إلى عصر الوحي قَلَّ النقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، وبالعكس كلّما إبتعدنا.

ج- وقالوا أخيراً: إنّ هناك ألفاظاً لانعلم هل إستخدمت على عهد النبي؟ وكيف؟ وفيها ننفي الحقيقة الشرعية، بينما هناك ألفاظ نعلم أنها استخدمت يومئذ وبوفرة فنثبتها. [3]


[1] - محاضرات في أصول الفقه، ج 1، ص 142.

[2] - المصدر، ص 151.

[3] - أنظر: هداية المسترشدين، ص 93- 94.

نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست