responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 118

الذهنية، وتلك الحقائق ليست إلّا مصاديق، بلى قد نضع الاسم عليها مع خصوصياتها، مثل: جعل إسم (باقر) على هذا الشخص، وقد نضع الاسم عليها بلحاظ عام مشترك بين أفرادها، مثل: (الانسان) حين نضعه إسماً للبشر من دون خصوصيّة الافراد. والله العالم.

وفي هذا المجال يقول العضد:

«إنّ الوضع ما هو إلّا جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيصه به، ولايتم ذلك إلا تصوَّر الواضع المعنى ولو بصورة إجماليّة، أيّ أنّه تصوَّر المعنى بنفسه أو بوجهٍ من وجوهه الحاكية عنه، فالواضع قد يتصوّر الشيء بنفسه فيضع له لفظاً، كما إذا تصوّر شخصاً معيّناه فسمّاه (زيداً)، أو تصوَّر نوعاً من الحيوان فسمّاه (فرساً).

وقد يتصوّر الشيء المعيَّن لابنفسه بل بوجهه، أي أنّ الواضع يتصوّر (عنواناً) عامّاً ينطبق عليه وعلى غيره، فيضع اللفظ لذلك الشيء المعيّن بتوسط العنوان العام المنطبق عليه.» [1]

الوضع الخاص والموضوع له العام

لقد أنكر أغلب العلماء هذا النوع من الوضع، ولكنّ المحقق (الميرزا الرشتي) في كتابه (بدائع الاصول) لم ينكره وضرب له مثلًا بقول القائل: الخمر حرام لإسكاره، حيث أنّه حَرَّم الخمر كفرد من أفراد المُسكر، ولكنه حيث علّل ذلك بالإسكار فقد عمَّم الحكم لكلّ مُسكر [2].

واعترض عليه في الكفاية بأنَّ الخصوصية في هذا المجال أصبحت وسيلة للإنتقال إلى العام، فَكَأنَّ القائل قد قالبعد قوله الخمر حرام-: وحرمتها لإسكاره وكلّ مُسكر حرام. ومثاله: أنْ يلاحظ الشخص الذي في المسجد وينتقل منه إلى مطلق مَن في المسجد [3].

والواقع إنَّ الجزئي، بعد إلغاء خصوصياته ثَمَّ، يكون وجهاً للكلي، بل هذا هو السبيل الأساس لمعرفة الكليات والحقائق العامة- كما سبق- بلى عند التأمل نجد أنَ


[1] - البحث النحوي عند الأصوليين، ص 220، عن: شرح مختصر ابن الحاجب، للقاضي عضد الدين الإيجي، ج 1، ص 187- 189.

[2] - أنظر: المصدر، ص 92- 93، عن: بدائع الاصول، ص 39.

[3] - أنظر: المصدر، ص 94.

نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست