responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 116

يتطابق مع الخارج، لمحدوديّة علمنا بالحقائق، ولوجود ثغرات واسعة في بنيان علمنا وفي مباني لغتنا، والعلة في غرور البشر في اعتقاده معرفة حقائق الاشياء وجهله بمواضع وأبعاد جهله بِمَنْ حولَه بل وبنفسه.

الثانية: ليس الهدف التوغّل في المفهوم

إنَّ الناس حين يضعون كلمة الشجرة للأجسام النامية في الغابة فهل هم أحاطوا علماً بكل أبعاد الشجرة أم بظاهرٍ منها؟ وهل مفهوم الشجرة- على فرض أنّه محور وضع الكلمات- عندي وعندك وعند الآخرين مفهوم واحد؟ وهكذا فإنَّ الوضع يتم عادة بعد معرفة بعض أبعاد الشيء، وهذا يكفي لتحقيق هدف اللغة وهو التفاهم، أما التوغل في معرفة الشجرة فهذا شأن العلوم المختلفة. وهكذا أغلب الكلمات.

الثالثة: لايُفهم الكلي إلا من خلال الأفراد

ما سبق وأنْ قلناه بأنَّ الكلي المنتزَع عن أفراده (وهو أغلب الكليات) لا يُفهم إلّا من خلال تلك الأفراد، والوضع يتم كذلك. مثلا: كيف عرفنا كُليّ الشجر؟ أليس برؤية الاشجار (وهي افراد ذلك الكلي) ومن ثم إلغاء الخصوصيّات؟ فليكن الوضع أيضا بهذه الكيفية، أي التدرج من تصوّر الأفراد إلى العام أو الكلي، وهكذا العكس. وحيث أنَّ حقيقة الكلي ليست إلّا مجموع أفراده، فليكن تصوّره تصوّراً لما بعد التوجه إلى الخصوصيّات. ولعل ذلك هو مراد المحقق الخوئي من حديثه حول طبيعة الكليات المنتزَعة.

وقد استشكل المحقق الروحاني (قده)- حسب تقريرات درسه- على ما أفاده المحقق الخوئي بما يلي:

«لو لاحظ الواضع أحد هذه المفاهيم العامة، ووضع اللفظ بإزاء الأفراد بلا توسيط الإشارة الذهنيّة إليها (أي بلا أنْ يُحدِّد مراده أنّه يريد الأفراد بخصوصيّاتهم) بل اكتفى بلحاظ المفهوم وحده، فقال مثلا: وضعتُ اللفظ الكذائي لفرد الانسان، كان الموضوع له عاما لا خاصًاً، إذ الوضع دائما يكون بإزاء الكلي والمفهوم العام، لا نفس الأفراد» [1].


[1] - منتقى الأصول، ج 1، ص 78.

نام کتاب : فقه الإستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست