د: ولا يشترط في الرجوع علم الزوجة بذلك، بل يصح الرجوع لو قرر الزوج بينه وبين نفسه ذلك وقال- مثلًا- (أرجعت زوجتي) صح الرجوع وعادت زوجةً له.