responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44

5- وقال الإمام الصادق عليه السلام:)

...

وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها فهي إمرأته علمت بذلك أم لم تعلم.) [1]

6- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:)

إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.) [2]

الأحكام

الرجوع (أو الرجعة) هو رد المطلَّقة الرجعية في فترة عدتها إلى زوجها. أما المطلَّقة البائنة فلا رَجْعة لها، كما أنه لا رجعة بعد انتهاء العدة في الطلاق الرجعي.

ألف: ويقع الرجوع بإحدى صورتين:

الأولى- إما باللفظ حيث يعبِّر الزوج عن عزمه على إرجاع زوجته الى حصن الزوجية بكل كلام يدل على المقصود، ولا يشترط فيه لفظ خاص، ولا أن يكون باللغة العربية.

الثانية- بالفعل، وذلك بأن يقوم الزوج بفعل تجاه زوجته يدل على تراجعه عن الطلاق وإعادتها إلى عصمته، كما لو رفع الحجاب عنها، أو قبَّلها، أو لمسها أو غير ذلك من الأفعال الدالة على عودة العلاقة الزوجية، ويصح الرجوع بالكتابة، كما تكفي الإشارة المفهمة بالنسبة للأخرس.

ب: لا تحتاج الأفعال المذكورة وغيرها إلى قصد الرجوع حتى تكون حلالًا وتصبح سبباً لعودة العلاقة الزوجية، بل يكفي وقوعها من الزوج حتى من دون قصد ذلك، إذ أن المطلقة الرجعية في العدة هي بحكم الزوجة، كما أن إنكار الطلاق من قبل الزوج أثناء العدة يعد رجوعاً.

ج: لا يشترط الإشهاد على الرجوع، إلا أنه مستحب.


[1] مستدرك الوسائل، أبواب أقسام الطلاق، الباب 11، ح 2.

[2] وسائل الشيعة، ج 15، ابواب أقسام الطلاق، الباب 13، ص 371، ح 3.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست