responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 71

قال الإمام الصادق عليه السلام:

(اليمين الغموس التي توجِب النار، الرجل يحلف على حق امرءٍ مسلم على حبس ماله). [1]

3- ولكن يجوز أن يحلف المرء دفاعاً عن حقه أمام ظالم يريد البغي عليه، ولو كان ظاهر كلامه كذباً مادام الحق معه. قال مسعدة بن صدقة: سمعتُ أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول، وقد سُئل عمّا يجوز وعمّا لايجوز من النيّة والإضمار في اليمين، فقال:

(يجوز في موضع ولايجوز في آخر؛ فأما ما يجوز: فإذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّته، وأمّا إذا كان ظالماً فاليمين على نيّة المظلوم). [2]

بل ويبيِّن الأئمة عليهم السلام أنّ في اليمين التي يسعى صاحبها إلى نجاة نفسه أو إخوانه من المهالك، لأجراً عند الله حتى ولو كانت كاذبة في الظاهر، لأنّ هدفها إصلاح المجتمع. قال الإمام الصادق عليه السلام في حديث:

(اليمين على وجهين .. (إلى أن قال:) فأما الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ولم تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرءٍ مسلم أو خلاص ماله من متعدٍ يتعدّى عليه من لصٍّ أو غيره). [3]

4- وكما لاتجوز اليمين الكاذبة، كذلك لايجوز الإستشهاد بالله سبحانه كذباً، كأن يقول الإنسان: (ألله يدري كذا ..


[1] - وسائل الشيعة، ج 16، كتاب الأيمان، الباب 4، ح 10، ص 146.

[2] - المصدر، الباب 20، ح 1، ص 149.

[3] - المصدر، الباب 12، ح 9، ص 135.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست