responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 45

2 لا ينعقد النذر بمجرّد النيّة القلبية، بل لابدّ من التلفظ بعبارة تدلّ على الالتزام بعمل معيّن أو ترك فعل لله تعالى.

3 لا ينحصر إنعقاد النذر بلفظ الجلالة فقط، بل الظاهر إنعقاده بغيره من أسمائه الحسنى حسب التفصيل الذي ذكرناه في أحكام اليمين.

4 ولا يبعد عدم إشتراط العربية في صيغة النذر، بل ينعقد بكل عبارة تدل على المعنى المذكور بأيّة لغةٍ كانت.

الناذر

5 يُشترط في الناذر توفّر الأهلية، تماماً كما ذكرنا في اليمين.

6 لا يصح نذر الزوجة إذا منعها الزوج عن ذلك، ولو نذرت بدون الاستئذان منه كان له إلغاء نذرها، أما إذا أذِن لها في النذر لا يحقّ له بعد ذلك منعها من الوفاء به.

7 أما الولد، فإذا كان نهي الوالد يجعل العمل بالمنذور غير راجح عند العرف، فيُشترط فيه عدم نهيه، وإن لم يكن كذلك فالإشتراط أيضاً أشبه، إلّا أنَّ طريق التخلص من الإشكال يكون بأن لا ينذر الولد إلا بعد الإستئذان من والده.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست