responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44

3- وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل جعل عليه نذراً ولم يُسمِّه، قال:

(إن سمّى فهو الذي سمّى، وإن لم يُسمِّ فليس عليه شيء). [1]

4- وروى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقول: عليّ نذر، فقال:

(ليس بشيء إلّا أن يُسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي ..). [2]

5- وجاء في (دعائم الإسلام): روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن النذر لغير الله. [3]

6- وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال:

(ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولاصدقة ولاتدبير ولاهبة ولانذر في مالها إلّا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بِرِّ والديها أو صلة رحمها). [4]

الأحكام:

ما هو النذر؟

1 النذر هو الالتزام بأداء عمل أو ترك عمل لله تعالى. مثل أن يقول: لله عليَّ أن أصوم خمسة أيام أو لله عليَّ أن أترك التدخين.


[1] - وسائل الشيعة، ج 16، كتاب النذر والعهد، الباب 2، ح 1، ص 184.

[2] - المصدر، باب 2، ح 7، ص 185.

[3] - مستدرك الوسائل، أبواب النذر والعهد، الباب 1، ح 7.

[4] - وسائل الشيعة، ج 16، كتاب النذر والعهد، الباب 15، ح 1، ص 198.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست