responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 21

5- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يُعطي الشيء من ماله في مرضه، أنّه قال:

(إن أبان به [1] فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث). [2]

6- وروى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث:

(... إنَّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا، إن شاء وهبه وإن شاء تصدَّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لايضيّع من يعوله ولايضرّ بورثته). [3]

الأحكام:

إذا أحسَّ الإنسان باقتراب موته، كما لو اصيب بمرض عضال، أو أكَّد الأطباء إقتراب موته، كانت عليه عدة وظائف هي:

أولًا: يجب المبادرة في حالة الإمكان إلى إتيان الواجبات الشرعية عليه، مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة (أي غير المؤقتة بزمنٍ معيّن) وكذلك أداء الكفارات اللازمة عليه، وما أشبه.

ثانياً: في حالة عدم إمكانية الإتيان بها في حياته، وجب عليه الوصّية بها.


[1] - أي: قطع به وأنجز العطاء في حياته.

[2] - المصدر، باب 10، ح 4، ص 362.

[3] - المصدر، باب 17، ح 2، ص 381.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست