4- قال محمدبن عبد الجبّار: كتبتُ إلى العسكري عليه السلام: إمرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بِدَيْن: ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرّت به للموصى إليه، وأشهَدتْ على وصيّتها، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان، وتُعطى مولاة لها أربعمأة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ..
فكتب عليه السلام بخطّه:
(إن كان الدَّيْن صحيحاً معروفاً مفهوماً، فَيُخرَج الدَّيْن من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدَّيْن حقاً أنفذَ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أولم يكفِ). [3]
[1] - وسائل الشيعة، ج 2، كتاب الطهارة، أبواب الإحتضار، ح 4، ص 658.
[2] - المصدر، ج 13، كتاب الوصايا، باب 2، ح 1، ص 353.