responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 125

2- أحكام الكفارات

السُنَّة الشريفة:

1 سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن صيام كفارة الظهار، فقيل له: فإن صام بعضاً فمرض فأفطر أيستقبل أويتم ما بقي عليه؟ قال:)

إن صام شهراً ثم مرض استقبل، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه)

. [1] 2 روى أبو بصير: سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال:

(ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك)

قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال:

(الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة)

قلت كسوتهم، قال: (ثوب واحد). [2] 3 وقال الإمام الصادق عليه السلام:


[1] - وسائل الشيعة، ج 15، أبواب الكفّارات، الباب 3، ص 551، ح 1. (إستقبل: أي أعاد الصيام من جديد).

[2] - المصدر، الباب 14، ص 566، ح 5.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست