2- أحكام الكفارات
السُنَّة الشريفة:
1 سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن صيام كفارة الظهار، فقيل له: فإن صام بعضاً فمرض فأفطر أيستقبل أويتم ما بقي عليه؟ قال:)
. [1] 2 روى أبو بصير: سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال:
(ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك)
قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال:
(الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة)
قلت كسوتهم، قال: (ثوب واحد). [2] 3 وقال الإمام الصادق عليه السلام:
[1] - وسائل الشيعة، ج 15، أبواب الكفّارات، الباب 3، ص 551، ح 1. (إستقبل: أي أعاد الصيام من جديد).
[2] - المصدر، الباب 14، ص 566، ح 5.