نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 124
6 و 7- مخالفة العهد،
وجزّ المرأة شعرها [1] في المصاب؛ وكفارتهما هي كفارة الإفطار العمدي بغير مُحرَّم.
8- إفطار القضاء:
من أفطر قضاء شهر رمضان بعد الزوال، كانت كفارته إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة إيام متتابعة.
9- حنث اليمين:
من خالف اليمين الذي إنعقد شرعاً حسب التفصيل المذكور في أحكام اليمين كانت كفارته: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر على أي واحد من هذه الكفارات الثلاث، فصيام ثلاثة إيام.
10- حنث النذر:
من خالف النذر كانت عليه كفارة اليمين على الأظهر، وإن كان الأحوط إستحباباً أنها كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان.
11- الجزع في المصاب:
إذا نتفت المرأةُ شعرَها، أو خدشت وجهها في المصاب، أو شقَّ الرجلُ ثوبه في موت ولده أو زوجته، كانت عليهم كفارة اليمين.