9- وروى أبو علي بن راشد عن الإمام المعصومعليه السلام قال: سألتهقائلًا: جعلت فداك، رجل اشترى متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولميسمِّ الدراهم وضحاً ولا غير ذلك، فقال الإمام:"
إن شرط عليك فلهشرطه، وإلّا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم ..
تؤكد الآية الكريمة التي ذكرناها" النساء، 29" على أن تكونالمعاملات المالية مبتنية على أساس التراضي بين الطرفين، ويعنيالتراضي إبتناء رضا طرف على الطرف الآخر، ويقوم التراضي علىحقائق ثلاث:
1- عقد العزم والإرادة، فأحد أركان التراضي هو وجود إرادةجازمة عند كل طرف بالالتزام بأثر العقد الذي يتراضيان عليه، فلوكانت إرادة طرف ناقصة لسبب أو آخر فلا وجود للتراضي أو العقد." كما لو عقد نكاح المتعة مع امرأة لا تؤمن بهذا العقد وهي بالتالي غيرعازمة على الالتزام بآثار هذا العقد، فإنه لا يخلو من إشكال إذ لمتتوفر الإرادة الجازمة لدى الطرفين".
2- توافق الإرادتين لدى الطرفين هو الآخر ركن من أركانالتراضي، فلو اختل هذا التوافق فقد العقد جوهره." فلو كان أحدهمإ؛
[1] المصدر، ج 12، أبواب عقد البيع، الباب 29، ص 280، ح 2.