responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 47

حديث:"

ولو أن رجلًا طَلَّق على سُنَّة وعلى طهر من غير جماع وأشهدولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقاً

[1]".

4- وجاء في حديث عن الإمام الصادقعليه السلام أنه قال:"

لا يجوزطلاق في استكراه" إلى أن قال:" وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق منغير استكراه ولا إضرار

[2]".

5- وقال الإمام الصادقعليه السلام:"

نهى رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم عن كسبالغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق

[3]".

6- وروى البزنطي عن أبي الحسنعليه السلام في حديث قول رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله:"

وُضِعَ عن امتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا

[4]".

7- قال محمد بن العيص: سألت أبا عبد اللَّهعليه السلام عن المتعة، فقال:"

نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فأعرض عليهاوقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها

[5]".

8- وقال الإمام الصادقعليه السلام:"

لا يحل لأحد أن يبيع بصاع سوىصاع المصر، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدِّ بيته، لعله يكون


[1] المصدر، ح 1.

[2] وسائل الشيعة، ج 15، الباب 37، ص 331، ح 4.

[3] المصدر، ج 12، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 33، ص 188، ح 1.

[4] المكاسب للشيخ الأنصاري، ج 8، ص 56،" طبعة مطبعة الآداب النجف الأشرف".

[5] وسائل الشيعة، ج 14، أبواب المتعة، الباب 7، ص 452، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست