responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99

الأحكام

1- كل ما يتراضى عليه الطرفان يصح أن يكون مهرا في العقد.

2- يصح أن يجعل المهرعيناً أومنفعة أوحقا .. فلوعقد عليها وجعل المهرتعليمها القرآن الحكيم أوالفقه، جاز.

3- لوجعل المهر إجارة نفسه مدة من الزمان، صح إذا عادت إليها المنفعة، ويكفي أن يكون المهر مُشاهَداً مثل هذه القطعة من الارض اوهذا البيدر من القمح اوهذه القلادة من الذهب.

4- ولا حد لقليل المهر ولا لكثيره، والافضل أن يكون بقدر مهر السنة (خمسمائة درهم فضة)، فاذا أراد أن يزيدها فالافضل أن يعطيها نحلة.

5- وإذا جعل المهر شيئا مجهولًا (كتعليم سورة من القرآن غير محددة أو تعليم اللغة العربية أو إعطاء أراض زراعية) فلو اعتمد على العرف صح ورجعا إليه في تحديده، أما إذا لم يعتمدا عليه فقد بطل المهر ورجع الى مهر المثل، والاحوط فيه الصلح وإذا كان رضاها يعني تفويضها المهر إليه فإن ذلك يرجع إلى أحكام التفويض التي سنذكرها فيما بعد.

6- ولو أمهرها بضاعة فاسدة، أو أوراقاً نقدية مزورة، أو شيكاً بلا رصيد، فإن المهر يكون الصحيح من ذلك كقيمة البضاعة، أومقدار النقود، أو مبلغ الشيك، وقيل يرجعان الى مهر المثل.

أحكام المهر

القران الكريم

قال الله سبحانه:

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست