responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء، 34).

نستفيد من الآية الكريمة أن قيمومة الرجل على المرأة إنما هي بسبب تدبيره (وهو الذي يجعل بعض الناس يقودون البعض الآخر) وبسبب الانفاق الذي يقدمه الرجل فلولم ينفق فلا قيمومة له.

السنة الشريفة:

1- روى إبن أبي نصر أنه سُئل أبو الحسن الاول الكاظم عليه السلام عن الرجل يزوج إبنته ألَهُ أن يأكل صداقها؟ قال:"

لا، ليس ذلك له" [1].

2- وروى الفضيل بن يسار عن الامام الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرا، فهو زنا [2].

3- وروي عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، أنه قال عليه السلام:"

الآجل الى موت أو فرقة" [3].

4- وروى إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه أن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول:"

من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حَرَّم حلالًا أو أحلَّ حراماً" [4].

5- وقالت حمادة بنت الحسن: سألت أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها،


[1] - وسائل الشيعة، ج 15، الباب 16، ص 26، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 11، ص 21، ح 1.

[3] - المصدر، الباب 10، ص 20، ح 1.

[4] - المصدر، الباب 40، ص 50، ح 4.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست