responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91

النطق بالقبول. نعم لولم يكن السكوت دليلًاعرفاً- على الرضى كما لوكانت بالغة الحياء مما يجعلها تخجل من الرفض ايضاً فإن ذلك السكوت لا يدل على الرضى.

دال: شروط وحدود اولياء العقد

1- يشترط في ولاية أولياء العقد المذكورين؛ البلوغ، والعقل، والاسلام إذا كان المولّى عليه مسلما.

2- الاقوى ثبوت ولاية الاب الكافر على ولده الكافر.

3- يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص، والمهر، وسائر الخصوصيات وإلّا كان العقد فضولياً تتوقف صحته على الاجازة.

هاء: أحكام العقد الفضولي

السنة الشريفة:

1- جاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر عليه السلام: أنه سُئل عن رجل زوَّجَته أمه وهو غائب، قال:"

النكاح جائز، إن شاء المتزوج قَبِل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه" [1].

2- وجاء في حديث آخر مأثورعنه أيضاً حيث سُئل عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال:"

ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فَرَّقَ بينهما" [2].


[1] - وسائل الشيعة، ص 14، أبواب عقد النكاح، الباب 7، ص 211، ح 3.

[2] - المصدر، أبواب نكاح العبيد، الباب 24، ص 523، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست