responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 90

7- إذا منع الولي (الاب والجد) البكر من التزويج مما تسبب ضررا عليها أومفسدة للمجتمع أوحرجاً لها فإن ولايته تسقط ولها المبادرة إلى الزواج من غير إذنه، وإذا كانت غير رشيدة فإن الولاية تكون للحاكم الشرعي.

فروع:

1- يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها وجدها، وإن لم يكونا فتوكِّل أخاها، وإن تعدد الاخوان إختارت الاكبر إذا تساوى في سائر القيم مع غيره، وإلّا إختارت حسب الموازين الشرعية الأتقى والأعلم والأحزم.

2- للوصي أن يزوج المجنون الموصى عليه الذي بلغ مجنوناً إذا كان محتاجاً الى الزواج وذلك بعد إذن الحاكم إحتياطاً، وينبغي تحري المصلحة في الامرسواء مصلحة الفرد أم مصلحة المجتمع.

3- نفس الحكم ينطبق على الصغير، والاحوط إنتظار بلوغه، إلّا إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بعد إذن الحاكم، ووجود مصلحة، وفي هذه الحالة يكفي وجود دلالة عامة في الوصية وإن لم يصرح الموصي بذلك، مثلا يكفي ان يكون في الوصية: إصلاح شؤون الاولاد.

4- للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له من الاب والجد والوصي بشرط الحاجة اليه اوإقتضاء المصلحة العامة، وذلك باعتبار الحاكم ولياً للأمر أو باعتباره مرجعا للأمور الحسبية، وفي حالة عدم وجوده فإنه يجب على سائر المؤمنين وجوبا كفائياً عند اقتضاء المصلحة، وعندئذ فإنهم. يختارون من يقوم عنهم بذلك.

5- جاء في السنة الشريفة: إن سكوت البكر رضاها، فإذا استؤذنت في أمر الزواج فلم ترفض كان ذلك دليلا على قبولها، لان من شأنها الحياء عن

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست