responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 76

3- وعنه عليه السلام في رجل يأتي أخا إمرأته فقال:"

اذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة" [1].

الأحكام:

يعتبر اللواط- والعياذ بالله- واحدا من أسباب التحريم الابدي، فمثل هذه الممارسة الشاذة تسبب التحريم بشأن أقارب الشخص الملاط به على تفصيل نذكره فيما يلي:

1- من لاط بشخص فأوقب [2] ولو بعض الحشفة حرمت عليه أم الملاط به وإن علت، وبنته وإن نزلت، واخته، من غير فرق بين كون الملوط به كبيراً اوصغيراً، والاحوط التحريم ايضأ اذا كان اللائط صغيرا وإن كان الاقوى خلافه.

2- وعلى العكس من ذلك لا تحرم على الملاط به أم اللائط وبنته واخته على الأقوى.

3- إذا كان الملاط به خنثى حرمت على اللائط أم هذه الخنثى وبنتها، لأن المباشرة الجنسية هذه لا تخلو من أن تكون لواطاً (إذا كان الخنثى ذكراً) أو زنا (إذا كان الخنثى انثى)، والتحريم يشمل كلتا الحالتين.

4- الاحوط حرمة الام والبنت و الأخت على اللائط وإن كان اللواط بعد التزوج من واحدة منهن، خصوصا إذا طلقها وأراد أن يتزوجها من جديد.

5- يشمل الحكم الام الرضاعية وكذلك الاخت والبنت من الرضاعة.

6- لا يشمل الحكم صورة الاكراه والشبهة، وان كان الاحوط انتشار الحرمة.


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 15، ص 339، ح 2.

[2] - الايقاب أو الثقب مصطلح يطلق على حالة الادخال الكلي او الجزئي.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست