نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 75
غيره، وأما الحامل فلا حاجة فيها الى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ومباشرتها بلا فصل.
2- الاحوط ترك التزويج من المشهورة بالزنا الا بعد علم توبتها، بل لا يترك الاحتياط بترك تزوج الزانية مطلقاً قبل ان يؤنس منها التوبة ومن علامة ذلك دعوتها الى الفجور فإن أبت فقد تابت.
3- لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مُصِرَّة على ذلك، ولكن الظاهر أنه يستحب له طلاقها إذا اشتهرت بالزنا، بل هو الاحوط.
4- إذا زنا الرجل بامرأة متزوجة دواما اومتعة فالأحوط أنّها تحرم عليه أبداً، وإن كان الاقوى عدم الحرمة ويلحق بهذا الحكم الزنا في العدة الرجعية.
5- والإحتياط يقتضي في هذه الحالة أن لا يتزوج الزاني بها بعد الانفصال من زوجها بطلاق أوموت أو انقضاء مدة التمتع.
حاء: المحرمات باللواط
السنة الشريفة:
1- قال الإمام الصادق عليه السلام في رجل يعبث بالغلام:"