responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 58

ا- لوتزوج رجل بنتا رضيعة فأرضعتها أمه أو جدته أو أخته، أو زوجة أبيه أو زوجة أخيه بلبنيهما فسد نكاحه منها، لأنها أصبحت أخته من الرضاعة عندما أرضعتها أمه، وصارت عمته أوخالته (إذا أرضعتها جدته من أبيه أو جدته من أمه)، وبرضاع أخته لها أصبحت الزوجة الصغيرة بنت أخته، أما رضاعها بواسطة زوجة أبيه من لبن أبيه فإنه يجعل الرضيعة أخته من أبيه، وكذلك لو أرضعتها زوجة الأخ من لبنه فإنها تصبح آنئذ بنت أخيه. ومعروف إن هذه العناوين تسبب التحريم بالنسب فكذلك بالرضاع.

2- لو تزوج رجل رضيعة فأرضعتها زوجته حرمتا عليه أبداً، ان كان قد دخل بالمرضعة، وذلك لان الرضيعة قد أصبحت بنت زوجته المدخول بها، بينما صارت الثانية أماً لزوجته، وأم الزوجة تحرم أبداً بينما الربيبة إنما تحرم إذا كان قد دخل بامها.

سنن الرضاع

السنة الشريفة:

ا- روي عن الامام الصادق عليه السلام:"

الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي" [1].

2- روى بعضهم عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟

قال:"

لا يصلح ولا لبن إبنتها التي ولدت من الزنا" [2].


[1] - وسائل الشيعة، ج 15، ص 177، أبواب أحكام الاولاد، الباب 70، ح 5.

[2] - المصدر، ص 184، الباب 75، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست