responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 57

3- أما أولاد المرضعة فان المحرم منهم على والد المرتضع، المنتسبون إليها ولادة لا رضاعا.

4- ولا بأس بان يتزوج الرجل من اخت اخته أو اخت أخيه بالرضاعة، كما لا بأس بذلك في النسب. فلو تزوج ابي من مطلقة كانت لها بنت من زوجها الاول، فهل يجوز لي ان اتزوجها؟ بلى، بالرغم من أنها قد تصبح اختا لأخي، ولكنها لا تمت لي بصلة قربى؛ فلا امها امي ولا أبوها أبي فيجوز لي ذلك. وهكذا بالرضاعة، لان الرضاعة ادنى.

حكم الرضاع بعد النكاح

السنة الشريفة:

1- روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:"

لو أن رجلًا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها إمرأته فسد النكاح" [1].

2- قيل للإمام الباقر عليه السلام: إن رجلًا تزوّج بجارية صغيرة، فأرضعتها إمرأته، ثم أرضعتها إمرأة له أخرى فقال إبن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفر عليه السلام:"

أخطأ إبن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولًا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنها أرضعت إبنته

." [2]

الأحكام:

لأن الرضاع سبب التحريم، تماما كالنسب، فإنه يُفسد النكاح السابق عليه كما يمنع النكاح اللاحق، ولهذه المسألة فروع نذكر بعضها:


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 302، الباب 10، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 14، ص 305، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست