responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51

2- أن تتوالى الرضعات، فلوتراوحت عليه مرضعتان لم يكف حتى ولوكانتا زوجتي رجل واحد.

نعم لا يضر بالتوالي لو سقي الطفل بقدرضئيل من اللبن اومن ماء السكر في أثناء الرضعات، بحيث يعد الرضاع غذاءه الرئيسي الذي ينبت لحمه ودمه.

أما إذا كان إنبات لحمه ودمه بالطعام والشراب أوبهما ولبن المرضعة جميعا، فإن إنتشار الحرمة مستبعد.

3- أن يتم الرضاع من الثدي، اما لو سقي اللبن بعد أن يُحلب فإن أغلب الفقهاء قالوا إنه لا ينشرحرمة، لأنه لا يسمى رضاعا، والاحتياط أمثل خصوصا إذا تم إنبات اللحم والدم بذلك اللبن.

أما مص الثدي عبر انبوب متصل أوما اشبه فإنه لا يضر، لانه يسمى رضاعا عندهم.

وهذا القيد جاء في الارتضاع يوما وليلة أيضاً.

4- وقَيَّدَ البعض أن يكون الارتضاع في حالة حياة المرضعة، فلو أكمل الطفل الرضعة الاخيرة بعد وفاتها لا يكفي، لأنه لا يسمى إرتضاعاً، ولا يترك الاحتياط في مثل هذه الحالة.

الشرط الثالث: الرضاع قبل فطام

القران الكريم:

قال الله سبحانه:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (البقرة، 233).

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست