responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 50

2- والاقوى كفاية إنبات اللحم والدم حتى ولولم يشتد العظم، والذي هوحسب الظاهر- مرحلة متأخرة عنهما.

3- ولابد أن يستند الإنبات إلى الرضعات بصورة رئيسية، أما إذا تغذى الطفل بلبن آخر فان الشرط لا يتحقق.

4- وقد جعل الشارع حدين عرفيين لتحقق هذا الشرط، تيسيرا وتوسعة على الناس، وهما الارتضاع يوما وليلة، أوخمس عشرة رضعة متواليات.

ألف: الرضاع يوما وليلة

لو إرتضع الطفل من ثدي إمرأة إبتداءً من منتصف نهار الجمعة إلى زوال يوم السبت، فانها تصبح اما رضاعية له. ويشترط أن يكون غذاؤه في تلك الفترة من الرضاع، أما إذا تغذى بلبن أوطعام آخر بحيث إشتد عظمه أو نبت لحمه ودمه منهما جميعا فإنه لا يكفي.

بلى .. لا يضرالطعام القليل.

وإذا كان الطفل مريضا في تلك الفترة، أوكانت المرضعة قليلة اللبن بحيث لم ينبت بالرضاع لحمه ودمه فإن إنتشار الحرمة مستبعد، والإحتياط في مثله أمثل.

باء: الرضاع خمس عشرة رضعة

إذا بلغ عدد الرضعات خمس عشرة رضعة فإنها تنبت اللحم والدم، أما عشر رضعات فإذا إشتد بها العظم أو نبت اللحم والدم فالظاهر كفايتها، والا فلا.

وللرضعة قيود نذكرها تباعاً:

1- أن تكون الرضعة كاملة عرفا، وعلامة ذلك إرتواء الطفل وتركه الثدي وربما نومه، أما إذا ازْعِجَ عن محلبها أوإلتفت إلى من يلاعبه ثم عاد إلى الارتضاع فإنه لا يعد رضعة جديدة، بل إكمالًا للاولى.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست