responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 47

9- أخوال وخالات المرضعة، بالنسب أو بالرضاع.

10- أولاد زوج المرضعة (صاحب اللبن) من زوجة اخرى وإن نزلوا، سواء كانوا أولاده بالنسب أو بالرضاع.

11- أعمام زوج المرضعة (صاحب اللبن) وعماته، وأخواله وخالاته وإن علوا، بالنسب أو بالرضاع.

شروط الرضاع

الشرط الاول: ان يكون اللبن بعد نكاح

السنة الشريفة:

1- جاء في حديث مأثور عن الامام الصادق عليه السلام انه سئل عن امرأة در لبنها من غير ولادة، فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال:" لا" [1].

2- وروي عن الامام علي عليه السلام أنه قال:"

لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك إمرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور" [2].

الأحكام:

ذكرالفقهاء جملة شروط للرضاع الذي يُسبِّب الحرمة وهي التالية:

الشرط الاول: أن يكون اللبن بعد نكاح، ولهذا الشرط فروع نذكرها فيما يلي؟


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 302، من أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب 9، ح 1.

[2] - مستدرك الوسائل، ج 2، ص 574.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست