نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 46
3- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه سُئل عما يحرم من الرضاع فقال:"
ما أنبت اللحم وشد العظم
". قال السائل: فيحرم عشر رضعات؟
قال:"
لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات" [1].
الأحكام:
الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته، وهكذا بينه وبين زوج المرضعة، كالعلاقة النسبية فهو إبنهما تماماً. وهكذا تنتشر العلاقة النسبية منهما إلى الأقارب- حسب الشروط والأحكام التي سنذكرها فيما بعد- ونشير هنا إلى أهم موارد القرابة التي تنشأ للطفل- ذكراً كان أم أنثى- بسبب الرضاعة، حيث تترتب عليها حرمة الزواج بينه وبينهم:
1- المرأة المرضعة حيث تصير أماً رضاعية له.
2- زوج المرأة (أي صاحب اللبن) حيث يصير أباً رضاعياً له.
3- أبوا المرضعة وإن علوا، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة.
4- أبوا زوج المرضعة (أي صاحب اللبن) وإن علوا.
5- أولاد المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.
6- أحفاد المرضعة وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً لأولادها بالنسب أو بالرضاع.
7- إخوة وأخوات المرضعة، سواء كانوا بالنسب أو بالرضاع.