responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 46

3- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه سُئل عما يحرم من الرضاع فقال:"

ما أنبت اللحم وشد العظم

". قال السائل: فيحرم عشر رضعات؟

قال:"

لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات" [1].

الأحكام:

الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته، وهكذا بينه وبين زوج المرضعة، كالعلاقة النسبية فهو إبنهما تماماً. وهكذا تنتشر العلاقة النسبية منهما إلى الأقارب- حسب الشروط والأحكام التي سنذكرها فيما بعد- ونشير هنا إلى أهم موارد القرابة التي تنشأ للطفل- ذكراً كان أم أنثى- بسبب الرضاعة، حيث تترتب عليها حرمة الزواج بينه وبينهم:

1- المرأة المرضعة حيث تصير أماً رضاعية له.

2- زوج المرأة (أي صاحب اللبن) حيث يصير أباً رضاعياً له.

3- أبوا المرضعة وإن علوا، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة.

4- أبوا زوج المرضعة (أي صاحب اللبن) وإن علوا.

5- أولاد المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.

6- أحفاد المرضعة وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً لأولادها بالنسب أو بالرضاع.

7- إخوة وأخوات المرضعة، سواء كانوا بالنسب أو بالرضاع.

8- أعمام وعمات المرضعة، بالنسب أو بالرضاع.


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 283، ح 2.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست