responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 125

" تقول: أتزوجكِ متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلًا كان أو كثيراً، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي إمرأتك وأنت أولى الناس بها" [1].

2- وروي عن الاحول أنه قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال:"

كف من بُر، يقول لها زوجيني نفسكِ متعة على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمى، فإن بدا لي زدتُكِ وزدتني" [2].

الأحكام

1- حقيقة نكاح المتعة: تعاقد الرجل والمرأة على الزواج المؤقت، حسب المدة والمهر المعينين.

وقد قال الفقهاء أنه يشترط أن يتم التعبير عن هذا الميثاق والعقد بالفاظ واضحة مثل قولها: زَوَّجتُك أومتعتك أوأنكحتك.

والقبول يتم من طرف الرجل بألفاظ واضحة، تعبر عن رضاه بما تقوله المرأة من بيان العقد والمهر والمدة.

والأصح: كفاية إظهار العقد (وهو- في الحقيقة- ميثاق غليظ بين الطرفين) إظهاره بأية كلمة واضحة، سواء كانت بصيغة الماضي (وهي الافضل) أوالمستقبل، بلغة عربية أوغيرها، وسواء تلفظا بها بصورة صحيحة أولا، شريطة أن تكون معبرة عن العقد، وحتى الكتابة والتوقيع على صيغة


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 466، الباب 18، ح 1.

[2] - المصدر، ص 467، الباب 18، ح 5.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست