responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 17

2- النسيئة، (أو البيع المؤجل) وهو بيع الشيء بثمن مؤجل يدفع فيما بعد. (كبيع الدار المعدة للتسليم حالًا بثمن مؤجل يتم دفعه فيما بعد حسب المدة المتفق عليها بين الطرفين، سواء كان التسديد دفعة واحدة، أو على أقساط متعددة.)

3- السلف، وهو بيع الشيء بثمن نقد حال، على أن تسلم البضاعة فيما بعد (كبيع السيارة بثمن معين يدفعه المشتري حالًا على أن يستلم السيارة بعد فترة زمنية محددة)، ويُسمى السَّلَم أيضاً.

ولكل من هذه الأقسام الثلاثة أحكام نذكرها فيما يلي:

ألف: النقد

1- من حق البائع في المعاملة النقدية- بعد إكمال العقد- أن يطالب المشتري بالثمن فوراً بعد تسليمه البضاعة. كما يحق للمشتري مطالبة البائع بتسليمه البضاعة فوراً، إذ لم يكن بينهما إتفاق على تأجيل أي من الثمن أو البضاعة.

2- ولا يحق للبائع أو المشتري المماطلة في دفع الثمن أو تسليم البضاعة.

3- كما لا يحق لأي واحد من المتبايعين الإمتناع عن أخذ الثمن أو إستلام البضاعة إذا أحضره الطرف المقابل.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست