قد يتفق المتعاقدان في البيع على أن تكون البضاعة والثمن نقداً وحالًا، فهو (البيع النقدي)، وقد يتفقان على تسليم البضاعة حالًا وتأجيل الثمن، فهو (البيع بالنسيئة) أو (البيع المؤجل)، وقد يتفقان على العكس من ذلك، بأن يدفع المشتري الثمن حالًا بينما يؤجل تسليم البضاعة إلى فترة قادمة، وهو (البيع السلفي).
إذن، فأقسام البيع الصحيح من جهة زمن تسليم البضاعة أو الثمن، ثلاثة [3]:
1- النقد، وهو بيع الشيء حالًا بالثمن النقدي الحال. (كبيع السيارة الحاضرة المعدة للتسليم بثمن نقد يُسلَّم في الحال أيضاً).
[1] 1- وسائل الشيعة، ج 12، أبواب أحكام العقود، الباب 1، ص 366، ح 2.
[2] 2- المصدر، ج 13، أبواب الدين والقرض، الباب 15، ص 99، ح 1.
[3] 3- هناك قسم رابع و هو أن تكون البضاعة و الثمن مؤجلين في البيع، و قد قال الفقهاء ببطلان هذه المعاملة.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 16