responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 54

الى الله، فعليه لايجوز له أن يطلب أجرة إلّا على بعض المقدمات أو على مبادرته- دون غيره- بالأمر.

2/ كما تشترط طهارة الماء وطهارة كل عضو يغسل، بل الأحوط طهارة أعضاء الميت قبل البدء بالغسل.

3/ وهكذا تجب إزالة ما يحجز الماء عن بشرة الميت أنّى استطاع الى ذلك سبيلًا.

4/ وإشترطوا الإباحة في كل ما يتصل بالغسل مثل ماء الغسل، وأرض المغتسل ومصب الماء وما أشبه. ومراعاة ذلك توافق الاحتياط كما سبق في سائر الطهارات.

5/ يجوز أن يغسل الميت من وراء ثياب، ولعل الأفضل أن توضع عليه ملالة حتى تستر عيوبه عن أعين الغاسل واعوانه.

6/ لو مات عن جنابة أو حيض أو ما أشبه أكتفي بغسله حسب المعتاد. ولا يجب اضافة غسل للجنابة او الحيض.

7/ يجب أن يغضّ الغاسل عينه عن عورة الميت، ولكن مثل هذا النظر لا يبطل الغسل.

8/ إذا تنجس بدن الميت بدم خرج منه أو قذر لا يجب إعادة الغسل إلّا على إحتياط مستحب، بلى يجب تطهير بدنه حتى ولو بعد وضعه في القبر إن لم يكن فيه حرج.

9/ ذكرت في بعض الأحاديث التي تلوناها عليك آنفاً جملة آداب لغسل الميت ينبغي مراعاتها.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست