5/ عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى ابي محمد عليه السلام: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقَّع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع [3].
6/ روى علي بن جعفر أنه سأل أخاه أبا الحسن عليه السلام: عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي [4].
7/ وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله، إذا قلّبته يميناً وشمالًا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه [5].
تفصيل القول:
1/ يشترط في غسل الميت، أن ينوي من يباشر الإغتسال التقرب