responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53

عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله، قال: يُغْسَلُ ذلك ولا يعاد عليه الغسل [1].

4/ قال الامام أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفّن فأصاب

الكفن قرض منه [2].

5/ عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى ابي محمد عليه السلام: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقَّع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع [3].

6/ روى علي بن جعفر أنه سأل أخاه أبا الحسن عليه السلام: عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي [4].

7/ وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله، إذا قلّبته يميناً وشمالًا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه [5].

تفصيل القول:

1/ يشترط في غسل الميت، أن ينوي من يباشر الإغتسال التقرب


[1] المصدر/ ص 723/ باب 32/ ح 2.

[2] وسائل الشيعة/ ج 2/ ص 723/ باب 32/ ح 3.

[3] المصدر/ ص 720/ باب 29/ ح 1.

[4] المصدر/ باب 30/ ح 1.

[5] المصدر/ ص 724/ باب 33/ ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست