responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 13

3- وفي حالة الإكراه، إذا أجاز المُكْرَه العقد فيما بعد ورضي به عن طيب نفس، تصح الإجارة، وإن كان الإحتياط يقتضي عدم الإكتفاء بالعقد الواقع في حالة الإكراه، بل تجديد العقد بعد توفر رضا الطرفين.

ثالثاً- العين المؤجَّرة

السنة الشريفة

روي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال (في حديث): «وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر.» [1]

الأحكام

يشترط في الشيء المؤجَّر مايلي:

1- المالية.

2- الحلية.

3- الإطلاق.

4- الملكية.

وهذه الأربعة، شروط عامة قد مر الحديث عنها في" محل العقد" [2].

5- الوضوح والمعلومية بحيث يرتفع الغرر والجهالة. ويختلف التوضيح باختلاف الأشياء، فبعضها يحتاج إلى ذكر المواصفات، وبعضها يحتاج إلى المشاهدة والرؤية المباشرة، أو إراءَة الصور والكتلوجات (نشرة تعريف) وما شابه ذلك. المهم أن يكون الشيء المؤجَّر معلوم التفاصيل وواضح المعالم للمستأجِر، بحيث لا يؤدي إلى الإختلاف والنزاع.

6- تعيين الشيء المؤجَّر، أي أن لا يكون مردداً بين عدد من الأشياء، إذا كان عدم التعيين يؤدي إلى الغرر، كتأجير البيت- مثلًا- فلا تصح إجارة أحد


[1] - وسائل الشيعة، ج 12، أبواب آداب التجارة، الباب 40، ص 330، ح 3.

[2] - راجع: فقه العقود، ص 82.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست