responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 12

بالإحتلام، وهو أشدّه، وإن إحتلم ولم يؤنس منه رشده، وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.» [1]

2- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا. [2]

3- وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل. [3]

الأحكام

1- تشترط في المتعاقدين الأهلية بالبلوغ والعقل والإختيار وعدم الحجر بسبب الإفلاس أو السفه، وقد مر الحديث عنها في أحكام العقود [4].

2- لاتصح الإجارة فيما إذا كان أحد الطرفين مُكْرَهاً، بينما تصح في حالة الإضطرار.

والفرق بينهما أن المُكْرَه لا يُقْدِم على العمل بإرادته بل إستجابة للضغط والإكراه، وتفادياً للضرر المتوجه إليه من دون أن يكون قاصداً ذلك. بينما المضطر هو من ألجأته الظروف إلى إتخاذ قرار لم يكن يتخذه في الظروف العادية، ولكن يكون ذلك بإرادته وقصده.

فإذا أكرهت السلطة شخصاً وأجبرته على أن يؤجر بيته أو يستأجر بيتاً، وهددته بما يكون ضرراً عليه أو حرجاً شديداً لولم يفعل، فإن هذه الإجارة تكون باطلة.

أما إذا إضطر الشخص لتأجير بيته، لأنه يريد تسديد الضرائب المتراكمة عليه لسلطة جائرة- مثلًا- إلا أنه لا يملك المال فاضطر لتأجير بيته لتوفير المال المطلوب، فإن هذه الإجارة صحيحة لأن الإرادة متوفرة فيها.


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الحجر، الباب 1، ص 141، ح 1.

[2] - المصدر، ح 2.

[3] - المصدر، ص 142، ح 4.

[4] - راجع: فقه العقود، ص 76،

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست