responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65

يصالحه على الزكاة بمال يسير، أو بقبول شي‌ء بقيمة أعلى من القيمة الواقعية. أما لو كان على الشخص مقدار كبير من الزكاة من سنوات سابقة وأراد ان يتوب الى الله تعالى إلّا أنه لم يكن قادراً على دفعها بسبب عجزه المالي حالياً، جاز للفقير ان يأخذ الزكاة منه ثم يردها عليه، والأقرب هو إعادة الفقير ما أخذه بطيب نفسه إحساناً وحلًا لمشكلة المديون العاجز.

الوقف من الزكاة

24- يجوز إنشاء مكتبة عامة او شراء كتب دينية وعلمية ومصاحف وما شاكل ذلك من أموال الزكاة ووقفها للصالح العام او حتى على أولاده، إذا لم يكن ذلك من النفقة الواجبة عليه، كما يجوز ان يجعل التولية على الوقف لنفسه او لأولاده إذا كان في ذلك مصلحة الوقف.

25- والأقرب عدم جواز شراء عقار او بستان من زكاته ووقف نمائه على ذريته الذين تجب نفقتهم عليه.

المقاصَّة

26- إذا كان الشخص ممتنعاً عن دفع الزكاة لا يجوز للفقير المقاصَّة [1] من أمواله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد بخصوصه.

الوكيل الفقير

27- إذا وكل المالك شخصاً فقيراً ليُعطي زكاته الى مستحقيها، جاز له الأخذ منها لو علم بأن هدفه الإيصال الى المستحقين أياً كانوا، أما لو احتمل بأن هدفه قد يكون الإيصال الى غيره من المستحقين لم يجز له الأخذ منها.


[1] المقاصَّة تعني: الاستيلاء على مقدار الزكاة من أموال الشخص بأي شكل من الأشكال؛ كالأخذ بدون علمه او بالحيلة والمراوغة وما شاكل.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست