28- لو حصل الفقير على شيء من الأموال الزكوية (الغلات، او الانعام،
او الذهب والفضة) بعنوان الزكاة واجتمعت فيه شروط الزكاة وجب عليه دفع زكاته، كما
لو اعطي مرة واحدة أربعين شاة وتوفرت لديه شروط وجوب الزكاة وجب عليه إخراج
زكاتها.
المال المشترك
29- لو كان مال زكوي مشتركاً بين شخصين أو أكثر، وكانت حصة كل واحد
تبلغ النصاب، فدفع أحدهما زكاة حصته ثم اقتسما المال بينهما لم يكن على المزكي
إشكال في التصرف في ماله حتى إذا لم يكن الشريك الآخر قد دفع زكاة حصته.