responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 62

إذا دفع من الفضة (وهي زكاة النصاب الأول) ولا أقل من نصف دينار فيما لو دفع من الذهب، ولا اقل من شاة في الغنم والإبل، ولا أقل من تبيع في البقر.

8- الأقرب جواز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة او الحج إذا كانا من شؤونه ويُعدّان من مؤنته، وكذلك سائر مؤن الفقير مثل السياحة إذا اعُدَّت من شؤون كل ابناء المجتمع في بلده.

9- يجوز إنفاق الزكاة (من سهم سبيل الله) في كل ما يُتقرب به الى الله تعالى، حتى مثل دفعها للظالم لإنقاذ المؤمنين من شرِّه إذا كان الإنقاذ منحصراً في ذلك.

10- يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم الفقير حتى ولو كان قادراً على التكسّب والاستغناء لو ترك طلب العلم، هذا إذا كان العلم الذي يطلبه راجحاً شرعاً، [1] حتى ولو لم يكن في طلبه للعلم قاصداً للقربة.

تصديق المالك‌

11- صاحب المال يُصدَّق فيما يدعيه بشأن أمواله، فلو قال إن سنته الزكوية لم تكمل بعد، او ادعى إخراج زكاته، او عدم تعلق الزكاة بماله، او تلف بعض الماشية ونقصان النصاب، سُمع منه في كل هذا بلا بيّنة ولا يمين مالم يُعلم كذبه، أما مع الظن بكذبه فلا بأس بالفحص والتفتيش وقد يجب على الفقيه الولي الفحص إذا كان عدم الفحص سبباً لضياع حق أهل الزكاة.


[1] أي كان طلب العلم والدراسة واجباً شرعاً او مستحباً. ولا ينحصر الوجوب او الاستحباب في العلوم الدينية فقط، بل قد يكون طلب العلوم الأخرى (كالطب والهندسة والصناعة و ..) واجباً او مستحباً إذا كانت وسيلة لخدمة المجتمع وسد فراغ في النظام الاجتماعي.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست