عباده على المعاصي او يكلّفهم مالا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة
شيئاً." [1]
5- وقال عليه السلام:"
خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة،
وذلك إنهم عياله لازمون له." [2]
6- قال اسحاق بن عمار؛ قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام:
لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضِّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم
منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، اعطهم
[3]. قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟
قال: أبوك وأمك، قلتُ: أبي وأمي؟ قال: الوالدان والولد. [4]
7- وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:"
إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وان الله قد حرَّم عليّ منها ومن
غيرها ما قد حرّمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ..."
[5]
8- وسُئل الامام الصادق عليه السلام: أتحل الصدقة لبني هاشم؟
فقال:"
انما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به
بأس، ولو
كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا الى مكة، هذه المياه عامتها
صدقة." [6]
[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكاة،
الباب 7، ص 156، ح 1