responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53

عباده على المعاصي او يكلّفهم مالا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً." [1]

5- وقال عليه السلام:"

خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له." [2]

6- قال اسحاق بن عمار؛ قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضِّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، اعطهم‌ [3]. قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال: أبوك وأمك، قلتُ: أبي وأمي؟ قال: الوالدان والولد. [4]

7- وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:"

إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وان الله قد حرَّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ..." [5]

8- وسُئل الامام الصادق عليه السلام: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال:"

انما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو

كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا الى مكة، هذه المياه عامتها صدقة." [6]


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكاة، الباب 7، ص 156، ح 1

[2] المصدر، الباب 13، ص 165، ح 1

[3] المصدر، الباب 15، ص 169، ح 2

[4] المصدر، الباب 13، ص 165، ح 2

[5] المصدر، الباب 29، ص 186، ح 2

[6] المصدر، الباب 31، ص 189، ح 3.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست