responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 54

9- قال اسماعيل بن الفضل الهاشمي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حُرّمت على بني هاشم، ماهي؟. فقال: هي الزكاة. قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم. [1]

تفصيل الاحكام

ينبغي توفر أربعة شروط في مستحقي الزكاة

الأول: الايمان‌

1- لايُعطى الكافر من الزكاة، كما لا يُعطى غير المؤمن- بالعقائد الحقة- من المسلمين أيضاً، إلّا من سهم (المؤلفة قلوبهم) أو (سبيل الله) في الحالتين.

2- يجوز إعطاء الزكاة للفقراء من اطفال المؤمنين أو مجانينهم، وذلك بدفعها الى أوليائهم للانفاق عليهم، ونية الزكاة عند الدفع. وإن لم يكن لهم أولياء جاز إنفاقها عليهم مباشرة او بواسطة أمين او أمناء (كمؤسسة خيرية) يتولون مهمة الانفاق، وتكون نية الزكاة عند الانفاق.

الثاني: عدم الاعانة على الإثم‌

1- يجب ان لا يكون دفع الزكاة للمستحقين إعانة لهم على الاثم، فلا يجوز إعطاؤها لمن ينفقها في المعصية، خاصة إذا كان الامتناع عن دفع الزكاة عاملًا للردع عن المعصية.

2- يجوز دفع الزكاة للفقير من المؤمنين وإن كان فاسقاً مرتكباً للكبائر،


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكاة، الباب 32، ص 190، ح 5.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست