responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 47

ولكنه عاجز عن توفير بيت السُكنى او غير قادر على اقتناء وسيلة نقل (سيارة) وهي ضرورية له، وهكذا الأمر بالنسبة لسائر الحاجات المعيشية التي تختلف من شخص لشخص، ومن بلد الى آخر، ومن زمن لزمن.

ولأن الزكاة هي من عام لعام فلذلك تم تعريف الفقير بأنه من لم يقدر على تأمين معاشه ومعاش عياله لسنة كاملة.

أما المسكين فهو من يكون أسوء حالًا من الفقير.

2- من كان له مصدر اعاشة، كأرض يزرعها، او مواش او عقارات تدر عليه دخلًا مستمراً، او وظيفة حكومية، او مكسب تجاري، او رأسمال للاستثمار وما شكال ذلك ويكفيه دخله لمصاريف سنته، لا يجوز له الأخذ من الزكاة، وإن لم يكفه العائد جاز له اكمال الناقص من الزكاة.

3- لو كان له رأس مال يستثمره، او آلات ومعدات صناعية يعمل بها وينفق الدخل العائد على معاشه، إلّا ان دخله لايغطي نفقاته لسنة، لايجب عليه إنفاق رأس المال، او بيع الآلات والمعدات او ما شاكل ذلك لتأمين معاشه، بل يجوز له الابقاء على رأس المال والآلات والمعدات للاستثمار والعمل والاسترباح وأخذ بقية نفقاته السنوية من الزكاة.

4- يجوز اعطاء الفقير والمسكين من الزكاة دفعة واحدة ما يزيد عن مصاريفه ومصاريف عائلته، والاحوط الاقتصار على مؤنة سنته. أما لو اعطي من الزكاة دفعات حتى حصل عنده ما يغطي نفقات سنة كاملة، لم يجز إعطاؤه بعد ذلك شيئاً.

5- لا يمنع الشخص من الزكاة بسبب إمتلاكه لدار سكنية وخادم‌

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست