responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 46

رجل عارف فاضل توفي وترك عليه ديناً قد ابتلى به، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم. [1]

9- وروى ايضاً: سألتُ الامام الكاظم عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن ادعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم. [2]

10- وقال يونس بن عمار: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:"

قرض المؤمن غنيمة، وتعجيل أجر، إن أيسَرَ قضاك، وإن مات قبل ذلك إحتسبت به من الزكاة." [3]

تفصيل الاحكام

ينفق الزكاة على الموارد التالية

1- الفقراء 2- المساكين 3- العاملين عليها 4- المؤلفة قلوبهم 5- تحرير الرقيق 6- الغارمين (المديونين). 7- سبيل الله 8- ابن السبيل.

واليك تفاصيل وأحكام كل واحد منها

أولًا وثانياً: الفقراء والمساكين‌

1- الفقير هو من لم يقدر على تأمين معاشه ومعاش عياله حسب وضعه الاجتماعي وحاجاته، فقد يكون فقيراً من يملك مصاريفه اليومية


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 46، ص 205، ح 1

[2] المصدر، الباب 46، ص 206، ح 2

[3] المصدر، الباب 49، ص 208، ح 1.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست