3- من كان يملك الذهب والفضة بمقدار النصاب، وبقي النصاب عنده دون ان ينقص، فعليه ان يدفع الزكاة كل عام مالم ينقص المال الزكوي عن النصاب.
4- لاتجب الزكاة في الحلي الذهبية والفضية، ولا في أواني الذهب والفضة مهما بلغت اوزانها.