responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 33

2- المسكوكات الذهبية والفضية التي تُستخدم للزينة، إذا كانت لاتزال رائجة في التبادل التجاري بين الناس ففيها الزكاة، وأما إذا كان قد توقف التعامل بها كما هو اليوم- فلا زكاة فيها.

ثالثاً- الحول‌

1- كما في الأنعام الثلاثة، كذلك في النقدين ينبغي مضي سنة كاملة عليهما مع توفر كافة الشروط الأخرى حتى تجب فيهما الزكاة.

2- وبدخول الشهر الثاني عشر من السنة الزكوية تجب الزكاة وتستقر، فلا يضر إختلال بعض الشروط في الشهر الثاني عشر.

3- اما اختلال الشروط قبل دخول الشهر الثاني عشر، فانه يؤدي الى سقوط الزكاة، كما لو نقص ما كان يملك من الذهب او الفضة عن النصاب، او مُنع من التصرف فيه، او عاوضه بدنانير ودراهم أخرى، أو صهره لاستخدامات أخرى، فلا زكاة في كل هذه الصور حسب المشهور.

فروع ومسائل

1- لو عاوض دنانيره او دراهمه البالغة حد النصاب بغيرها او صهرها قبل دخول الشهر الثاني عشر وذلك بنية الفرار من الزكاة، فالاحوط استحباباً إخراج زكاتها.

2- ولو صهر الذهب او الفضة المسكوكين بعد دخول الشهر الثاني عشر، فان وجوب الزكاة يبقى كما هو، وعليه محاسبة النصاب وفق اوزانهما قبل الصهر.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست